السيد حسن القبانچي

30

مسند الإمام علي ( ع )

1731 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن علي ( عليه السلام ) : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) بال عليه الحسن والحسين عليهما السلام قبل أن يُطعما ، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه ( 1 ) . بيان : عدم الغسل لا ينافي الصب . 1732 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه قال : لو أنّ امرأة حائضاً لبست ثوباً ، لم نأمرها أن تغسل ثوبها ، إلاّ الموضع الذي أصابه الدم ( 2 ) . 1733 / 4 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفّاش ودماء البراغيث ؟ فقال : لا بأس بذلك ( 3 ) . 1734 / 5 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب ، فيصلّي فيه الرجل ، يعني دم السمك ( 4 ) . 1735 / 6 - محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ما أُبالي أماء أصابني أم بول ، إذا لم أعلم ( 5 ) .

--> ( 1 ) - الجعفريات : 11 ; مستدرك الوسائل 2 : 572 ح 275 ; البحار 80 : 104 ; نوادر الراوندي : 39 . ( 2 ) - الجعفريات : 11 ; مستدرك الوسائل 2 : 572 ح 2756 . ( 3 ) - الجعفريات : 50 ; مستدرك الوسائل 2 : 559 ح 2719 ; البحار 80 : 110 . ( 4 ) - الكافي 3 : 59 ; وسائل الشيعة 2 : 1030 ; تهذيب الأحكام 1 : 260 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 253 ; احياء الاحياء 3 : 223 ; الاستبصار 1 : 180 ; وسائل الشيعة 1 : 230 ; من لا يحضره الفقيه 4 : 4 ح 4968 .